الميرزا جواد التبريزي
13
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة )
فلو كانت نجسة ويغسل كلّ عضو بعد تطهيره كفى ، ولا يكفي غسل واحد بقصد الإزالة والوضوء ، وإن كان برمسه في الكر أو الجاري ، نعم لو قصد الإزالة بالغمس والوضوء بإخراجه كفى ، ولا يضر تنجّس عضو بعد غسله [ 1 ] وإن لم يتمّ الوضوء . ( مسألة 1 ) لا بأس بالتوضّؤ بماء القليان ما لم يصر مضافاً [ 2 ] . ( مسألة 2 ) لا يضرّ في صحّة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن [ 3 ] بعد كون محالّه طاهرة ، نعم الأحوط عدم ترك الاستنجاء قبله .
--> ( 1 ) التهذيب 1 : 221 ، الحديث 13 . ( 2 ) الفهرست : 96 ، الرقم 162 .